فصل: مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان المؤذِّن صيِّتًا، والرِّيح ساكنة.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***


مسائل القصر والجمع

مسألة ‏(‏229‏)‏‏:‏ يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخًا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز في أقل من مسافة ثلاثة أيام سير الإبل‏.‏

وقال داود‏:‏ يجوز في السَّفر القصير والطََّويل‏.‏

1213- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثني أحمد بن محمد بن زياد ثنا أبو إسماعيل التِّرمذيُّ ثنا إبراهيم بن العلاء ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبد الوهَّاب ابن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏يا أهل مكَّة، لا تقصروا الصَّلاة في أدنى من أربعة بُردٍ من مكَّة إلى عسفان‏"‏‏.‏

إسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ‏.‏

وعبد الوهَّاب أشدُّ ضعفًا، قال أحمد ويحيى‏:‏ ليس عبد الوهَّاب بشيءٍ‏.‏

وقال الثَّوريُّ‏:‏ هو كذَّابٌ‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ متروك الحديث‏.‏

ز‏:‏ روي عن جماعةٍ من السَّلف جواز القصر في أقل من يومٍ، والصَّحيح جواز القصر في السَّفر الطَّويل والقصير‏.‏

قال صاحب ‏"‏ المغني ‏"‏‏:‏ ولا أرى لما صار إليه الأئمَّة حجَّةً، لأنَّ أقوال الصَّحابة مختلفةٌ متعارضةٌ، ولا حجَّة فيه مع الاختلاف، ثُمَّ ‏[‏لو‏]‏ لم يوجد ذلك لم يكن قولهم حجَّةً مع قول النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التَّقدير الَّذي ذكروه لوجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أنَّه مخالفٌ للسُّنَّة التي رويناها ولظاهر القرآن، فإنَّ ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في الأرض‏.‏

والثَّاني‏:‏ ‏[‏أنَّ‏]‏ التَّقدير بابه التَّوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجردٍ، سيَّما وليس له أصلٌ يردُّ إليه، ولا نظيرٌ يقاس عليه، والحجَّة مع من أباح القصر لكلِّ مسافرٍ، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه O‏.‏

مسألة ‏(‏230‏)‏‏:‏ القصر رخصةٌ‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ عزيمةٌ‏.‏

وعن أصحاب مالك كالمذهبين‏.‏

لنا أربعة أحاديث‏:‏ 1214- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ ثنا ابن إدريس أنا ابن جريج عن ابن أبي عمَّار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أميَّة قال‏:‏ سألت عمر بن الخطَّاب، قلت‏:‏ ‏{‏لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 101‏]‏، وقد أمن النَّاس‏؟‏ فقال لي عمر‏:‏ عجبتُ ممَّا عجبتَ منه، فسألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، فقال‏:‏ ‏"‏صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

1215- الحديث الثَّاني‏:‏ قال التِّرمذيُّ‏:‏ ثنا أبو كريب ثنا وكيع ثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك- رجل من بني عبد الله بن كعب- قال‏:‏ أغارت علينا خيل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فوجدته يتغدَّى، فقال‏:‏ ‏"‏ادن فكل‏"‏‏.‏

فقلت‏:‏ إنِّي صائم‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏ادن أحدِّثك عن الصوم، إنَّ الله وضع عن المسافر الصَّوم وشطر الصَّلاة، وعن الحامل أو المرضع الصَّوم‏"‏‏.‏

فيا لهف نفسي‏!‏ أن لا أكون طعمت من طعام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

ليس لأنس هذا غير هذا الحديث، وهو يدلُّ على أنَّ فرض المسافر أربع‏.‏

ز‏:‏ روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والنَّسائيُّ من طرقٍ كثيرةٍ، وقال التِّرمذيُّ‏:‏ حسنٌ، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير هذا الحديث O‏.‏

1216- الحديث الثَّالث‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقصر في السَّفر ويتم، ويفطر ويصوم‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ إسنادٌ صحيحٌ‏.‏

وقد اعترض على هذا الحديث بعض الفقهاء فقال‏:‏ يرويه مغيرة بن زياد، وقد ضعَّفه أحمد، وقال أبو زرعة‏:‏ لا يحتجُّ بحديثه‏.‏

ولعمري أنَّه قد رواه مغيرة عن عطاء، غير أنَّا لم نخرِّجه من تلك الطَّريق، ثُمَّ إنَّ المغيرة قد وثَّقه وكيع ويحيى بن معين‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث من طريق المغيرة أشهر‏.‏

قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل‏:‏ سألتُ أبي عن حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت‏:‏ قصر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السَّفر وأتمَّ، وصام وأفطر، فأنكره، وقال‏:‏ المغيرة ضعيفٌ‏.‏

وسألت يحيى عنه فقال‏:‏ ليس به بأسٌ‏.‏

وقد رواه البيهقيُّ من رواية دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو- ثلاثتهم ضعفاء- عن عطاء عن عائشة، والصَّحيح عن عائشة أنَّها كانت تتمُّ موقوفًا‏.‏

1217- قال البيهقيُّ‏:‏ أنا أبو حامد أحمد بن عليٍّ الرَّازيُّ الحافظ أنا زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق ومحمد بن عبيد الله قالوا‏:‏ ثنا وَهْبُ بن جرير ثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّها كانت تصلِّي في السَّفر أربعًا، فقلت لها‏:‏ لو صلَّيت ركعتين‏؟‏ فقالت‏:‏ يا ابن أختي، إنَّه لا يشقُّ عليَّ O‏.‏

1218- الحديث الرَّابع‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزيُّ ثنا محمد بن يوسف الفريابيُّ ثنا العلاء بن زهير عن عبد الرَّحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت‏:‏ خرجت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عمرةٍ في رمضان، فأفطرَ وصمتُ، وقصرَ وأتممت؛ فقلت‏:‏ بأبي وأمي، أفطرتَ وصمتُ، وقصرتَ وأتممتُ‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أحسنت يا عائشة‏"‏‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ هذا إسنادٌ حسنٌ‏.‏

ز‏:‏ هذا حديث منكر، وقوله‏:‏ ‏(‏في عمرةٍ في رمضان‏)‏ باطلٌ، فإنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعتمر في رمضان قطُّ‏.‏

والعلاء بن زهير‏:‏ قال فيه ابن حِبَّان‏:‏ يروي عن الثِّقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثِّقات‏.‏

كذا قال في كتاب ‏"‏ الضُّعفاء‏"‏، وذكره أيضًا في كتاب ‏"‏ الثِّقات ‏"‏ فتناقض‏!‏ وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية إسحاق بن منصور‏.‏

1219- وقد روى هذا الحديث النَّسائيُّ في ‏"‏ سننه ‏"‏ فقال‏:‏ أخبرنا أحمد بن يحيى الصُّوفيُّ أنا أبو نعيم ثنا العلاء بن زهير الأزديُّ ثنا عبد الرَّحمن بن الأسود عن عائشة أنَّها اعتمرت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المدينة إلى مكَّة، حتى إذا قدمت مكَّة قالت‏:‏ يا رسول الله، بأبي أنت وأمِّي، قصرتَ وأتممتُ، وأفطرتَ وصمتُ‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أحسنت يا عائشة‏"‏‏.‏

وما عاب عَلَيَّ‏.‏

لم يذكر الأسود، وقال أبو بكر النَّيسابوريُّ‏:‏ هكذا قال أبو نعيم‏:‏ ‏(‏عن عبد الرَّحمن عن عائشة‏)‏، ومن قال‏:‏ ‏(‏عن أبيه‏)‏ في هذا الحديث فقد أخطأ‏.‏

وقد روى البيهقيُّ هذا الحديث من رواية عبد الرَّحمن عن أبيه عن عائشة، وقال‏:‏ إسناده صحيحٌ‏.‏

ومن رواية عبد الرَّحمن عن عائشة- كما رواه النَّسائيُّ-، وقال عَلِيٌّ- يعني الدَّارَقُطْنِيُّ-‏:‏ الأوَّل متصلٌ، وهو إسنادٌ حسنٌ، وعبد الرَّحمن قد أدرك عائشة، فدخل عليها وهو مراهقٌ O‏.‏

1220- وقد احتجَّ أصحابنا بحديثٍ خامسٍ، ذكره أبو بكر الأثرم من حديث أنس بن مالك قال‏:‏ كنَّا نسافر فمنَّا المتمُّ، ومنَّا المقصر، لا يعيب بعضناعلى بعض‏.‏

غير أنَّ هذا الحديث لا يصحُّ، تفرَّد به زيدٌ العميُّ، وليس بشيءٍ، وإنَّما الحديث المعروف‏:‏ فمنَّا الصَّائم، ومنَّا المفطر‏.‏

احتجُّوا بحديثٍ وثلاثة آثار‏:‏ 1221- أمَّا الحديث‏:‏ فرواه الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا أحمد بن محمد بن المغلس ثنا أبو همَّام قال‏:‏ حدَّثني بقيَّة بن الوليد عن أبي يحيى المدنيِّ عن عمرو بن شعيب‏.‏

وقال العقيليُّ‏:‏ ثنا الحسن بن عليِّ بن زياد ثنا موسى بن إبراهيم الفرَّاء ثنا بقيَّة بن الوليد عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عمر بن سعيد‏.‏

كلاهما عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏المتمُّ الصَّلاة في السَّفر كالمقصر في الحضر‏"‏‏.‏

وأمَّا الآثار‏:‏ 1222- فروى الإمام أحمد‏:‏ ثنا وكيع ثنا سفيان عن زُبيد الإيَاميِّ عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عمر قال‏:‏ صلاة السَّفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمامٌ غير قصر، على لسان محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

ز‏:‏ روى هذا الحديث النَّسائيُّ وابن ماجه وأبو حاتم بن حِبَّان، وقال النَّسائيُّ‏:‏ ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر‏.‏

ويدلُّ على صحَّة قول النَسائيِّ رواية ابن ماجه له عن محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زُبيد عن عبد الرَّحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر‏.‏

وقال أبو محمد بن أبي حاتم‏:‏ سألت أبي عن حديثٍ رواه محمد بن بشر عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زُبيد عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة عن عمر قال‏:‏ صلاة السَّفر ركعتان على لسان النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

ورواه الثَّوريُّ عن زُبيد عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عمر- ليس فيه كعب- قال‏:‏ صلاة السَّفر ركعتان‏.‏

قال أبي‏:‏ الثَّوريُّ أحفظ‏.‏

انتهى كلامه‏.‏

وقد رواه الهيثم بن كليب‏:‏ ثنا عيسى بن أحمد العسقلانيُّ أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن زُبيد الياميُّ عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى قال‏:‏ سمعت عمر ابن الخطَّاب يقول‏.‏ فذكره‏.‏

ورواه أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن أبي إسرائيل عن يزيد بن هارون‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ولم يتابع يزيد بن هارون على هذا‏.‏

ورواه أبو يعلى الموصليُّ عن القواريريِّ عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن الثِّقة عن عمر‏.‏

وقال مسلم بن الحجَّاج في خطبة كتابه‏:‏ وأسند عبد الرَّحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطَّاب‏.‏

1223- وقد روى أبو يعلى الموصليُّ عن محمد بن عليِّ بن الحسن بن شقيق قال‏:‏ سمعت أبي يقول‏:‏ ثنا الحسين بن واقد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت أنَّ عبد الرَّحمن بن أبي ليلى حدَّثه قال‏:‏ خرجت مع عمر بن الخطَّاب إلى مكَّة، فاستقبلنا أمير مكَّة نافع بن علقمة، فقال‏:‏ من استخلِف على مكَّة‏؟‏ قال‏:‏ استخلف عليها عبد الرَّحمن بن أبزى‏.‏

الحديث مذكورٌ في مسلم من طريق أبي الطُّفيل، وهذا الطَّريق الذي ذكره أبو يعلى فيه دليلٌ على صحبة عبد الرَّحمن بن أبي ليلى لعمر رضي الله عنه‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ قال‏:‏ قال محمد بن عليٍّ الوَّراق‏:‏ قلت لأبي نعيم‏:‏ سمع ابن أبي ليلى من عمر‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري‏.‏

قال محمد بن عليٍّ‏:‏ قلت ليحيى بن معين‏:‏ سمع ابن أبي ليلى من عمر‏؟‏ فلم يثبت ذاك‏.‏

وقال العباس بن محمد الدُّوريُّ‏:‏ سئل يحيى بن معين عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عمر، فقال‏:‏ لم يره‏.‏

فقلت له‏:‏ الحديث الذي يروي كنَّا مع عمر نتراءى الهلال‏؟‏ فقال‏:‏ ليس بشيءٍ O‏.‏

1224- قال‏:‏ والثَّاني في أفراد مسلم من قول ابن عباس‏:‏ فرض الله الصَّلاة على نبيِّكم في الحضر أربعًا، وفي السَّفر ركعتين، وفي الخوف ركعة‏.‏

1225- والثَّالث‏:‏ في ‏"‏ الصَّحيحين ‏"‏ عن عائشة قالت‏:‏ فُرضت الصَّلاة ركعتين، فأُقرَّت صلاة السَّفر، وزيد في صلاة الحضر‏.‏

والجواب‏:‏ أمَّا الحديث‏:‏ فلا يصحُّ، في طريقه الأوَّل ابن المغلس، وكان كذَّابًا‏.‏

وفي طريقه الثَّاني عبد العزيز، قال أبو زرعة‏:‏ هو واهي الحديث‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ متروكٌ‏.‏

قال العقيليُّ‏:‏ عمر مجهولٌ في النَّقل، وليس في هذا المتن شيءٌ يثبت، وإنَّما روي هذا الحديث بلفظٍ آخر‏:‏ ‏"‏الصَّائم في السَّفر كالمفطر في الحضر‏"‏، مع ضعف الرِّواية فيه‏.‏

وأمَّا قول عمر‏:‏ فالمراد أنَّها مجزئةٌ تامةٌ، لا تقصر عن إدراك الثَّواب بالأربع، وكيف يدعي أنَّها غير مقصورة، ولفظ القرآن والإجماع يخالفه‏؟‏‏!‏ وأمَّا قول ابن عباس‏:‏ فجوابه من وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أَنَّه رأيه‏.‏

والثَّاني‏:‏ أنَّا نحمله على من اختار القصر، فإنَّه فرضه‏.‏

وجواب حديث عائشة من وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أنَّه رأيٌ لا رواية‏.‏

والثَّاني‏:‏ أنَّها تشير إلى المفروض الأوَّل، يدلُّ عليه أنَّ عائشة كانت تتمُّ في السَّفر‏.‏

ز‏:‏ أحمد بن محمد بن المغلس شيخ الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثقةٌ، اشتبه على المؤلِّف بأحمد بن محمد بن الصَّلت بن المغلس الحمانيِّ، وهو كذَّابٌ وضَّاعٌ‏.‏

والحديث لا يصحُّ، لأنَّ راويه مجهولٌ‏.‏

وما أجاب به المؤلِّف عن حديث عمر وابن عباس وعائشة فيه نظرٌ، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏231‏)‏‏:‏ القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ‏.‏

1226- قال الإمام أحمد‏:‏ ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة ابن غَزيَّة عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏إنَّ الله تبارك وتعالى يحبُّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته‏"‏‏.‏

ز‏:‏ روي عن عمارة بن غَزيَّة عن حرب بن قيس عن نافع‏:‏

1227- قال عليُّ بن المدينيِّ‏:‏ ثنا أبي وعبد العزيز- يعني ابن محمد- عن عمارة بن غَزيَّة عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحبُّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته‏"‏‏.‏

وقال إسماعيل بن عبد الله‏:‏ ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيُّوب ثنا ابن غَزيَّة عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر‏.‏

1228- قال إسماعيل‏:‏ وثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز عن عمارة ابن غَزيَّة عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏إنَّ الله يحبُّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته‏"‏‏.‏

1229- وقال أبو يعلى الموصليُّ‏:‏ ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا عمارة بن غَزيَّة عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحبُّ أن تؤتى رخصه، كما يحبُّ أن تؤتى عزائمه‏"‏‏.‏

ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة في ‏"‏ صحيحه ‏"‏ عن أحمد بن عبد الله ابن عبد الرَّحيم البرقيِّ عن ابن أبي مريم‏.‏

ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ عن محمد بن إسحاق الثَّقفيِّ عن قتيبة ابن سعيد‏.‏

وكذلك قال قتيبة بن سعيد عن الدَّراورديِّ‏.‏

وخالفه سعيد بن منصور وعليُّ بن المدينيِّ وإسحاق بن أبي إسرائيل رووه عن الدَّراورديِّ عن عمارة بن غَزيَّة عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر‏.‏

وكذلك رواه يحيى بن عبد الله بن سالم ويحيى بن أيُّوب المصريُّ وعبد الله ابن جعفر المديني عن عمارة بن غَزيَّة عن حرب بن قيس، وهو الصَّواب‏.‏

انتهى كلامه‏.‏

وعمارة بن غَزيَّة‏:‏ احتجَّ به مسلمٌ، ووثَّقه أحمد وأبو زرعة، وقال يحيى بن معين‏:‏ صالحٌ‏.‏

وقال أبو حاتم‏:‏ ما بحديثه بأسٌ، كان صدوقًا‏.‏

وقال محمد بن سعد‏:‏ كان ثقةً، كثير الحديث‏.‏

وضعَّفه ابن حزمٍ وحده‏.‏

وحرب بن قيس‏:‏ ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكر فيه جرحًا‏.‏

1230- وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن الحكم بن عبد الله الأيليَّ أَنَّه سمع القاسم عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحبُّ أن يعمل برخصه، كما يحبُّ أن يعمل بفرائضه‏"‏‏.‏

الحكم بن عبد الله بن سعد الأيليُّ‏:‏ تركوه، وقال السَّعديُّ‏:‏ جاهلٌ كذَّابٌ، وأمره أوضح من ذلك‏.‏

1231- وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن أبي هريرة أنَّ رجلاً قال لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أقصر الصَّلاة في سفري‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم، إنَّ الله يحبُّ أن يؤخذ برخصه، كما يحبُّ أن يؤخذ بفريضته‏"‏‏.‏

قال‏:‏ يا رسول الله، فما الطهور على الخفَّين‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏للمقيم يومٌ وليلةٌ، وللمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهن‏"‏‏.‏

ورواه أبو أحمد بن عَدِيٍّ أيضًا، وهو من رواية عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، وهو ضعيف الحديث O‏.‏

1232- قال أحمد‏:‏ وثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت‏:‏ رخَّص لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أمرٍ، فتنزَّه عنه ناسٌ من النَّاس، فبلغ ذلك النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثُمَّ قال‏:‏ ‏"‏ما بال أقوامٍ يرغبون عن ما رُخِّص لي فيه‏؟‏‏!‏ فوالله لأنا أعلمهم بالله عزَّ وجلَّ، واشدُّهم له خشيةً‏"‏‏.‏

مسألة ‏(‏232‏)‏‏:‏ سفر المعصية لا يبيح الرُّخص‏.‏

وقال أبو حنيفة وداود‏:‏ يجوز له التَّرخُّص‏.‏

وأصحابنا يستدلُّون‏:‏ بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 173‏]‏، وبالقياس، إلا أنِّي رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن الفرَّاء قد استدلَّ في ‏"‏ تعليقته الكبرى ‏"‏ بحديثٍ استظرفت استدلاله به، فإنَّه قال‏:‏ 1233- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الضَّرير المقرئ- بانتقاء أبي الحسن الدَّارَقُطْنِيِّ- أنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ ثنا عبد الرَّحمن بن يحيى الزُّبيديُّ ثنا عبد الله بن عبد الجبَّار الخبائزيُّ ثنا الحكم بن عبد الله قال‏:‏ حدَّثني الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيّب عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏ثلاثةٌ لا يقصرون الصَّلاة‏:‏ الفاجر في أفقه الفقه، والمرأة تزور غير أهلها، والرَّاعي‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فقد نصَّ على أنَّ الفاجر لا يقصر‏!‏ وهذا تصحيفٌ، قد أضيف إليه كلمةٌ، ولا معنى له، لأنَّ ذكر ‏(‏أفقه الفقه‏)‏ لا معنى له في حقِّ الفاجر، ولا أدري هذا التَّصحيف من أيِّ الرُّواة هو‏؟‏ وإنَّما الحديث غير ذا‏:‏

1234- قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ‏:‏ ثنا هنبل بن محمد ثنا عبد الله بن عبد الجبَّار ثنا الحكم بن عبد الله قال‏:‏ حدَّثني الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيّب عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ثلاثةٌ لا يقصرون الصَّلاة‏:‏ التاجر في أُفقه، والمرأة تزور أهلها، والرَّاعي‏"‏‏.‏

هذا هو الحديث، وليس بصحيحٍ، والمتَّهم به الحكم، قال أحمد بن حنبل‏:‏ كلُّ أحاديثه موضوعةٌ‏.‏

وقال أبو حاتم الرَّازيُّ‏:‏ هو كذَّابٌ‏.‏

وإنَّما ذكرت هذا ليعرف‏.‏

ز‏:‏ الظاهر أنَّ التخليط في اللفظ الأوَّل من محمد بن الحسن بن أبي بكر النَّقَّاش المقرئ، فإنَّه لا يعتمد عليه، وهو ضعيفٌ عندهم، وقد اتَّهمه بعضهم بالكذب، وقال البرقانيُّ‏:‏ كلُّ حديثه منكرٌ‏.‏

وقال الخطيب‏:‏ أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة‏.‏

واللفظ الثَّاني‏:‏ رواه ابن عَدِيٍّ في ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد الأيليِّ، وفيه‏:‏ ‏"‏والمرأة تزور غير أهلها‏"‏، ثُمَّ قال‏:‏ وبهذا الإسناد ثنا هنبل غير ما ذكرت، أكثر من خمسة عشر حديثًا، كلُّها مع ما ذكرت موضوعةٌ، والحكم ضعفه بيِّنٌ على حديثه O‏.‏

مسألة ‏(‏233‏)‏‏:‏ إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا‏.‏

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يومًا‏.‏

1235- قال الإمام أحمد‏:‏ ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصَّلاة‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرَّزَّاق، وقال‏:‏ غير معمر لا يسنده‏.‏

وقال البيهقيُّ‏:‏ تفرَّد معمر بروايته مسندًا؛ ورواه عليُّ بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً؛ وروي عن الأوزاعيِّ عن يحيى عن أنس وقال‏:‏ بضع عشرة، ولا أراه محفوظًا؛ وقد روي من وجهٍ آخر عن جابر‏:‏ بضع عشرة O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 1236- بما رواه التِّرمذيُّ‏:‏ ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال‏:‏ سافر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سفرًا، فصلَّى سبعة عشر يومًا، ركعتين ركعتين‏.‏

قال ابن عباس‏:‏ فنحن نصلِّي فيما بيننا وبين سبعة عشر، ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلَّينا أربعًا‏.‏

قال التِّرمذيُّ‏:‏ هذا حديثٌ صحيحٌ‏.‏

ولا حُجَّة لهم فيه، لأَنَّه اتَّفقت الإقامة تلك المدَّة، وظاهر الحال أنَّها لو زادت دام على القصر‏.‏

ز‏:‏ 1237- عن ابن عباس قال‏:‏ أقام النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا‏.‏

رواه البخاريُّ‏.‏

وقال البيهقيُّ‏:‏ اختلفت الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة، وأصحُّها عندي- والله أعلم- رواية من روى تسع عشرة، وهي الرِّواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاريُّ ‏"‏ الجامعَ الصَّحيح‏"‏، فأحد من رواها ولم يختلف عليه- عِلْمي- عبدُ الله بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول، والله أعلم O‏.‏

مسائل الجمع

مسألة ‏(‏234‏)‏‏:‏ يجوز الجمع في السَّفر‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز‏.‏

لنا أحاديث‏:‏ 1238- قال أحمد‏:‏ ثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضَّل بن فضالة قال‏:‏ حدَّثني عُقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال‏:‏ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد ان يرتحل قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظُّهر إلى وقت العصر، ثُمَّ ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشَّمس قبل أن يرتحل صلَّى الظُّهر، ثُمَّ ركب‏.‏

1239- قال أحمد‏:‏ وثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عطاء عن ابن عباس قال‏:‏ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجمع بين صلاتين في السَّفر‏:‏ المغرب والعشاء؛ والظُّهر والعصر‏.‏

الحديثان في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

1240- قال أحمد‏:‏ وثنا عبد الرَّزَّاق أنا ابن جريج قال‏:‏ أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب أنَّ ابن عباس قال‏:‏ إلا أحدِّثكم عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السَّفر‏؟‏ قلنا‏:‏ بلى‏.‏

قال‏:‏ كان إذا زاغت الشَّمس في منزله جمع بين الظُّهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار، حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظُّهر والعصر، وإذا حانت المغرب له في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما‏.‏

ز‏:‏ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس المدنيُّ‏:‏ تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمَّة، قال أبو بكر الأثرم عن أحمد‏:‏ له أشياء منكرة‏.‏

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين‏:‏ ضعيف‏.‏

وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى‏:‏ ليس به بأسٌ، يكتب حديثه‏.‏

وقال البخاريُّ‏:‏ قال عليٌّ‏:‏ تركت حديثه‏.‏

وتركه أحمد أيضًا‏.‏

وقال أبو زرعة‏:‏ ليس بقويٍّ‏.‏

وقال أبو حاتم‏:‏ ضعيفٌ، وهو أحبُّ إليَّ من حسين بن قيس، يكتب حديثه ولا يحتجُّ به‏.‏

وقال الجوزجانيُّ‏:‏ لا يشتغل بحديثه‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ متروكٌ‏.‏

وقال مرَّة‏:‏ ليس بثقةٍ‏.‏

وقال العقيليُّ‏:‏ له غير حديث لا يتابع عليه‏.‏

وقال أيضًا‏:‏ ثنا آدم سمعت البخاريَّ يقول‏:‏ يقال‏:‏ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وعبد الله بن يزيد بن فِنْطِس متهمان بالزَّندقه‏.‏

وقال محمد بن سعد‏:‏ كان كثير الحديث، ولم أرهم يحتجُّون بحديثه‏.‏

وروى ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمته، وقال‏:‏ أحاديثه يشبه بعضها بعضًا، وهو ممَّن يكتب حديثه، فإنِّي لم أجد في أحاديثه حديثًا منكرًا قد جاوز المقدار O‏.‏

1241- وقال مسلم بن الحجَّاج‏:‏ ثنا يحيى بن حبيب ثنا خالد بن الحارث ثنا قُرَّة بن خالد ثنا أبو الزُّبير ثنا عامر بن واثلة أبو الطُّفيل ثنا معاذ بن جبل قال‏:‏ جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة تبوك بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء‏.‏

قال‏:‏ فقلت‏:‏ ما حمله على ذلك‏؟‏ قال‏:‏ أراد أن لا يحرج أمَّته‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

1242- وقال التِّرمذيُّ‏:‏ ثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبل أن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشَّمس، أخَّر الظُّهر إلى أن يجمعها إلى العصر، فيصلَّيهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشَّمس، عجَّل العصر إلى الظُّهر، ويصلِّي الظُّهر والعصر جميعًا، وإذا ارتحل قبل المغرب، أخَّر المغرب حتى يصلِّيها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب، عجَّل العشاء فصلاَّها مع المغرب‏.‏

وقد روى عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمع بين الصَّلاتين‏:‏ عليُّ بن أبي طالب وابن عمر وعائشة‏.‏

ز‏:‏ روى هذه الحديث أيضًا الإمام أحمد وأبو داود عن قتيبة‏.‏

وقال أبو داود‏:‏ لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده‏.‏

وقال التِّرمذيُّ‏:‏ حديث معاذ حديثٌ حسنٌ غريبٌ، تفرَّد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، والمعروف عند أهل العلم ما روى أبو الزُّبير المكيُّ عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبل أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع في غزوة تبوك بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء‏.‏

روى هذا الحديث قرَّة بن خالد وسفيان الثَّوريُّ ومالك بن أنس وغير واحد من الأئمة عن أبي الزُّبير المكيِّ‏.‏

وروى عليُّ بن المدينيِّ عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث، حدَّثنا بذلك عبد الصَّمد بن سليمان ثنا زكريا بن يحيى اللؤلؤيُّ ثنا أبو بكر الأعين عن عليِّ بن المدينيِّ‏.‏

وقال البيهقيُّ‏:‏ تفرَّد به قتيبة بن سعيد عن ليث عن يزيد، أنا محمد بن عبد الله الحافظ قال‏:‏ سمعت أبا الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه الصَّيدلانيَّ يقول‏:‏ سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول‏:‏ سمعت صالح بن حفصويه- نيسابوريٌّ، صاحب حديث- يقول‏:‏ سمعت محمد بن إسماعيل البخاريَّ يقول‏:‏ قلت لقتيبة بن سعيد‏:‏ مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطُّفيل‏؟‏ فقال‏:‏ كتبته مع خالد المدائنيِّ‏.‏

قال محمد بن إسماعيل‏:‏ وكان خالد المدائنيُّ هذا يدخل الأحاديث على الشُّيوخ‏.‏

قال البيهقيُّ‏:‏ وإنَّما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطُّفيل، فأمَّا رواية أبي الزُّبير عن أبي الطُّفيل فهي محفوظةٌ صحيحةٌ‏.‏

1243- وقال أبو داود في ‏"‏ سننه ‏"‏‏:‏ ثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرَّمليُّ ثنا المفضَّل بن فضالة والليث بن سعدٍ عن هشام بن سعدٍ عن أبي الزُّبير عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشَّمس قبل أن يرتحل، جمع بين الظُّهر والعصر، وإن ترَّحل قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظُّهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشَّمس قبل أن يرتحل، جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشَّمس، أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثُمَّ جمع بينهما‏.‏

قال أبو داود‏:‏ رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نحو حديث المفضَّل والليث‏.‏

وقد بسطنا الكلام على الأحاديث الواردة في جمع التَّقديم في كتاب ‏"‏ الأحكام الكبير‏"‏، والله أعلم O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 1244- بما روى التِّرمذيُّ‏:‏ ثنا يحيى بن خلف ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏من جمع بين صلاتين من غير عذرٍ، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر‏"‏‏.‏

هذا لا يصحُّ، وحنشٌ هو‏:‏ أبو عليٍّ الرَحبيُّ، واسمه حسين بن قيس، وإنَّما حنش لقبه، كذَّبه أحمد، وقال مرَّةً‏:‏ هو متروك الحديث‏.‏

وكذلك قال النَّسائيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ، وقال يحيى‏:‏ ليس بشيءٍ‏.‏

وقال العقيليُّ‏:‏ وهذا الحديث لا أصل له‏.‏

ز‏:‏ روى هذا الحديث الحاكم في ‏"‏ المستدرك ‏"‏ وقال‏:‏ حنش هو ابن قيس، ثقةٌ‏.‏

ولم يتابع الحاكم على توثيقه‏.‏

وقال البيهقيُّ‏:‏ تفرَّد به حسين بن قيس أبو عليٍّ الرَّحبيُّ- المعروف بـ ‏"‏ حنش ‏"‏-، وهو ضعيفٌ عند أهل النَّقل، لا يحتجُّ بخبره‏.‏

1245- قال‏:‏ وأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا‏:‏ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أَسِيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن عمر قال‏:‏ جمع الصَّلاتين من غير عذرٍ من الكبائر‏.‏

قال الشَّافعيُّ في ‏"‏ سنن حرملة ‏"‏‏:‏ العذر يكون بالسَّفر والمطر، وليس هذا بثابت عن عمر، هو مرسلٌ‏.‏

قال البيهقيُّ‏:‏ هو كما قال الشَّافعيُّ رحمه الله، فالإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا، وهو مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وقد روي ذلك بإسنادٍ آخر قد أشار الشَّافعيُّ إلى متنه في بعض كتبه‏:‏ 1246- أنا أبو الحسن محمد بن الحُسين العلويُّ أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الرَّمْجَاريُّ ثنا عبد الرَّحمن بن بشر ثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن صَبيح قال‏:‏ حدَّثني حميد بن هلال عن أبي قتادة- يعني العدويَّ- أنَّ عمر رضي الله عنه كتب إلى عامل له‏:‏ ثلاثٌ من الكبائر‏:‏ الجمع بين الصَّلاتين إلا من عذر، والفرار من الزَّحف، والنُّهبى‏.‏

أبو قتادة العدويُّ أدرك عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، فإن كان شَهِده كتب، فهو موصولٌ، وإلا فهو إذا انضمَّ إلى الأوَّل صار قويًّا O‏.‏

مسألة ‏(‏235‏)‏‏:‏ يجوز الجمع لأجل المطر‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز‏.‏

1247- قال أحمد‏:‏ ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوفٍ ولا مطرٍ‏.‏

وفي هذا دليلٌ على أَنَّه يكون الجمع في المطر‏.‏

1248- وقد روى أصحابنا أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين العشاءين في ليلةٍ مطيرةٍ‏.‏

ز‏:‏ 1249- قال مسلمٌ في ‏"‏ صحيحه ‏"‏‏:‏ ثنا يحيى بن يحيى قال‏:‏ قرأت على مالك عن أبي الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ صلَّى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ ولا سفرٍ‏.‏

1250- قال‏:‏ وثنا أحمد بن يونس وعون بن سلاَّم جميعًا عن زهير- قال ابن يونس‏:‏ ثنا زهير- ثنا أبو الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ صلَّى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهر والعصر جميعًا بالمدينة، في غير خوفٍ ولا سفرٍ‏.‏

قال أبو الزُّبير‏:‏ فسألت سعيدًا‏:‏ لم فعل ذلك‏؟‏ فقال‏:‏ سألتُ ابن عباس كما سألتني، فقال‏:‏ أراد أن لا يحرج أحدًا من أمَّته‏.‏

1251- قال‏:‏ وثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا‏:‏ ثنا أبو معاوية، ‏(‏ح‏)‏ وثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج- واللفظ لأبي كريب- قالا‏:‏ ثنا وكيع، كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، في غير خوفٍ ولا مطرٍ‏.‏

في حديث وكيع‏:‏ قال‏:‏ قلت لابن عباس‏:‏ لم فعل ذلك‏؟‏ قال‏:‏ كي لا يحرج أمَّته‏.‏

وفي حديث أبي معاوية‏:‏ قيل لابن عباس‏:‏ ما أراد إلى ذلك‏؟‏ قال‏:‏ أراد أن لا يحرج أمَّته‏.‏

قال البيهقيُّ‏:‏ ولم يخرج هذا الحديث البخاريُّ مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه، ولعلَّه إنَّما أعرض عنه- والله أعلم- لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه‏.‏

وقال مالك في قوله‏:‏ ‏(‏ولا سفر‏)‏ أرى ذلك كان في مطرٍ‏.‏

1252- وروى عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم‏.‏

1253- وعن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن أنَّه قال‏:‏ إنَّ من السُّنَّة اذا كان يوم مطرٍ أن يجمع بين المغرب والعشاء‏.‏

رواه أبو بكر الأثرم في ‏"‏ سننه ‏"‏ O‏.‏

فصلٌ ‏(‏236‏)‏‏:‏ وهذا الجمع يخصُّ العشاءين‏.‏

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ يجوز الجمع في المطر في الظُّهر والعصر، والعشاءين‏.‏

لنا‏:‏ الحديث المتقدِّم‏.‏

ز‏:‏ ذهب جماعة من أصحابنا إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظُّهر والعصر، منهم القاضي وأبو الخطَّاب‏.‏

واحتجُّوا‏:‏ 1254- بما روي عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع في المدينة بين الظُّهر والعصر في المطر‏.‏

وهذا حديثٌ لا يعرف ولا يصحُّ‏.‏

قال أبو بكر الأثرم‏:‏ قيل لأبي عبد الله‏:‏ الحمع بين الظُّهر والعصر في المطر‏؟‏ قال‏:‏ لا، ما سمعته O‏.‏

مسألة ‏(‏237‏)‏‏:‏ يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ‏.‏

لنا‏:‏ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجاز لحمنة بنت جحش لمَّا استحيضت أن تجمع بين الصَّلاتين‏.‏

وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحيض‏.‏

مسائل الجمعة

مسألة ‏(‏238‏)‏‏:‏ تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان المؤذِّن صيِّتًا، والرِّيح ساكنة‏.‏

وقد حدَّه مالكٌ بفرسخٍ، ولم يحدَّه الشَّافعيُّ‏.‏

وعن أحمد في التَّحديد نحو قولهما‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تجب على من بينه وبين المصر فرجة‏.‏

1255- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا هشام ابن خالد ثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏إنَّما الجمعة على من سمع النِّداء‏"‏‏.‏

ز‏:‏ قال البيهقيُّ‏:‏ هكذا ذكره الدَّارَقُطْنِيُّ رحمه الله في كتابه بهذا الإسناد مرفوعًا، وروي عن حجَّاج بن أرطاة عن عمرو كذلك مرفوعًا‏.‏

1256- وقد أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهانيُّ أنا أبو محمد بن حَيَّان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد- هو ابن مسلم- قال‏:‏ وأخبرني زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو قال‏:‏ إنَّما تجب الجمعة على من سمع النِّداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربَّه‏.‏

وهذا موقوف O‏.‏

1257- وقال أبو داود‏:‏ ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا قَبيصة ثنا سفيان عن محمد بن سعيد عن أبي سلمة بن نُبَيْه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏الجمعة على من سمع النِّداء‏"‏‏.‏

قال أبو داود‏:‏ روى هذا الحديث جماعةٌ عن سفيان مقصورًا على عبد الله ابن عمرو، لم يرفعوه، أسنده قَبيصة‏.‏

ز‏:‏ هذا الإسناد فيه جهالةٌ، فإنَّ أبا سلمة وعبد الله بن هارون غير مشهورين‏.‏

وقال ابن أبي داود‏:‏ محمد بن سعيد الطَّائفيُّ ثقةٌ، وهذه سنَّةٌ تفرَّد بها أهل الطََّائف‏.‏

وقال البيهقيُّ‏:‏ قبيصة بن عقبة من الثِّقات، ومحمد بن سعيد هذا هو الطَّائفيُّ، ثقةٌ O‏.‏

وقال التِّرمذيُّ‏:‏ سمعت أحمد بن الحسن يقول‏:‏ كنَّا عند أحمد بن حنبل، فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر فيه أحمد عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئًا، فقلت لأحمد‏:‏ فيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

فقال‏:‏ عن النَّبيِّ‏؟‏‏!‏ قلت‏:‏ نعم‏.‏

1258- حدَّثنا حجَّاج بن نصير ثنا معارك بن عبَّاد عن عبد الله بن سعيد المقبريِّ عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏الجمعة على من آواه الليل إلى أهله‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فغضب عَلَيَّ أحمد بن حنبل، وقال‏:‏ استغفر ربَّك، استغفر ربَّك‏.‏

قال التِّرمذيُّ‏:‏ إنَّما فعل به أحمد هذا لأنَّه لم يعدَّ هذا الحديث شيئًا، لحال إسناده‏.‏

قلت‏:‏ أمَّا معارك‏:‏ فقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ، وقال أبو زرعة‏:‏ واهي الحديث‏.‏

وقال أبو حاتم الرَّازيُّ‏:‏ أحاديثه منكرة‏.‏

وأمَّا عبد الله بن سعيد‏:‏ فقال أحمد والفلاَّس‏:‏ منكر الحديث متروكه‏.‏

وقال يحيى بن سعيد‏:‏ استبان لي كذَّبه في مجلسٍ‏.‏

وقال يحيى بن معين‏:‏ ليس بشيءٍ، ولا يكتب حديثه‏.‏

وأمَّا حجَّاج‏:‏ فقال ابن المدينيِّ‏:‏ ذهب حديثه‏.‏

وقال أبو حاتم الرَّازيُّ وأبو داود السِّجستانيُّ‏:‏ تركوا حديثه‏.‏

ز‏:‏ رواه غير حجَّاج عن معارك‏:‏

1259- قال ابن عَدِيٍّ‏:‏ أنا أبو يعلى ثنا محمد بن أبي بكر ثنا مسلم- يعني ابن إبراهيم- عن المعارك بن عبَّاد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من علم أنَّ الليل يأويه إلى أهله، فليشهد الجمعة‏"‏‏.‏

قال البيهقيُّ‏:‏ تفرَّد به معارك بن عبَّاد عن عبد الله بن سعيد، وقد قال أحمد بن حنبل‏:‏ معارك لا أعرفه‏.‏

وعبد الله متروكٌ O‏.‏

مسألة ‏(‏239‏)‏‏:‏ لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً‏.‏

وعنه‏:‏ خمسون‏.‏

وعنه‏:‏ ثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ثلاثة والإمام‏.‏

وقال مالك‏:‏ يعتبر عدد تُقَرى بهم قرية في العادة‏.‏

لنا حديثٌ، وللخصم حديثٌ، ولا تعويل عليهما‏.‏

1260- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ قرئ على عبد الرَّحمن بن عبد الله بن هارون الأنباريِّ وأنا أسمع‏:‏ حدَّثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ثنا عبد العزيز بن عبد الرَّحمن ثنا خُصيف عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ مضت السُّنَّة أنَّ في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر‏.‏

1261- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وثنا أبو عبد الله محمد بن عليٍّ الأبليُّ ثنا يحيى بن عثمان ثنا عمرو بن الرَّبيع بن طارق ثنا مَسلمة بن عُليٍّ عن محمد بن مطرِّف عن الحكم بن عبد الله بن سعد عن الزُّهريِّ عن أمِّ عبد الله الدَّوسيَّة قالت‏:‏ سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول‏:‏ ‏"‏الجمعة واجبةٌ على أهل كلِّ قريةٍ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابعهم إمامهم‏"‏‏.‏

1262- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وثنا أبو عبد الله الأبليُّ ثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس ثنا موسى بن محمد بن عطاء ثنا الوليد بن محمد ثنا الزُّهريُّ قال‏:‏ حدَّثتني أمُّ عبد الله الدَّوسيَّة قالت‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الجمعة واجبةٌ على كلِّ قريةٍ فيها إمامٌ، وإن لم يكونوا إلا أربعةً‏"‏‏.‏

أمَّا الحديث الأوَّل‏:‏ ففيه عبد العزيز، قال أحمد‏:‏ اضرب على أحاديثه، فإنَّها كذبٌ- أو قال‏:‏ موضوعةٌ-‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ هو منكر الحديث‏.‏

وأمَّا الثَّاني‏:‏ فإنَّ الزُّهريَّ لم يسمع من الدَّوسيَّة، قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ لا يصحُّ هذا عن الزُّهريِّ، كلُّ من رواه عنه متروكٌ‏.‏

والوليد الموقريُّ متروكٌ‏.‏

والحكم متروكٌ، قال أحمد‏:‏ أحاديث الحكم كلُّها موضوعةٌ‏.‏

وقال يحيى‏:‏ ليس بثقةٍ، ولا مأمون‏.‏

وقال أبو حاتم الرَّازيُّ‏:‏ هو كذَّابٌ‏.‏

وقال النَّسائيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ متروكٌ‏.‏

وقال ابن حِبَّان‏:‏ يروي الموضوعات عن الأثبات‏.‏

وأمَّا مسلمة بن عليٍّ، فقال يحيى‏:‏ ليس بشيءٍ‏.‏

وقال النَّسائيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ متروكٌ‏.‏

ز‏:‏ ترك المؤلِّف الكلام على موسى بن محمد بن عطاء البلقاويِّ، وهو كذابٌ، كذَّبه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما، وقال النَّسائيُّ‏:‏ ليس بثقةٍ‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ متروكٌ‏.‏

وقال ابن حِبَّان‏:‏ لا تحلُّ الرِّواية عنه، كان يضع الحديث‏.‏

وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ كان يسرق الحديث‏.‏

وقد احتجَّ من قال‏:‏ لا تنعقد الجمعة إلا بخمسين‏:‏ 1263- بما روى ابن عَدِيٍّ‏:‏ أنا أبو خولة البهرانيُّ ثنا محمد بن آدم ثنا مروان عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الجمعة واجبةٌ على خمسين رجلاً، وليست على من دون الخمسين جمعة‏"‏‏.‏

1264- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا محمد بن الحسن النَّقَّاش ثنا محمد بن عبد الرَّحمن السَّاميُّ والحسين بن إدريس قالا‏:‏ ثنا خالد بن الهيَّاج حدَّثني أبي عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة أن نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏على الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك‏"‏‏.‏

هذا حديثٌ لا يصحُّ، وجعفر بن الزُّبير تركوه O‏.‏

مسألة ‏(‏240‏)‏‏:‏ لا تجب الجمعة على العبيد‏.‏

وعنه‏:‏ تجب، كقول داود‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 1265- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد ابن المهتدي ثنا يحيى بن نافع بن خالد ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن لهيعة قال‏:‏ حدَّثني معاذ بن محمد الأنصاريُّ عن أبي الزُّبير عن جابر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على مريضٍ، أو مسافرٍ، أو امرأةٍ، أو صبيٍّ، أو مملوكٍ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا حديث لا يصحُّ، وابن لهيعة- فيه- ضعيفٌ، وقد رواه ابن عَدِيٍّ عن البغويِّ عن كامل بن طلحة عن ابن لهيعة، وليس فيه‏:‏ ‏"‏أو امرأة ‏"‏ O‏.‏

1266- الحديث الثَّاني‏:‏ رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏الجمعة حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعة، إلا أربعة‏:‏ عبدٌ مملوك، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ‏"‏‏.‏

قال أبو داود‏:‏ طارق قد رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسمع منه‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن عباس بن عبد العظيم عن إسحاق بن منصور عن هُرَيم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق‏.‏

ورواه الطََّبرانيُّ عن محمد بن عبد الله الحضرميِّ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن منصور‏.‏

ورواه الحاكم في ‏"‏ مستدركه ‏"‏ وصحَّحه، وذكر أنَّ هريم بن سفيان رواه عن إبراهيم، فزاد في إسناده ‏(‏عن أبي موسى‏)‏‏.‏

وقال البيهقيُّ‏:‏ ورواه عبيد بن محمد العجليُّ عن العباس بن عبد العظيم فوصله، ‏[‏بذكر‏]‏ أبي موسى الأشعريِّ فيه، وليس بمحفوظٍ، فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه‏.‏

وقال في موضعٍ آخر‏:‏ وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال، فهو مرسلٌ جيِّدٌ، فطارق من كبار التَّابعين، وممَّن رأى النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد، منها‏:‏ 1267- ما أنا عليُّ بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار ثنا عليُّ ابن الحسين بن بيان ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن طلحة بن مصرِّف ‏(‏ح‏)‏ وأنا أبوحازم الحافظ أنا أبو أحمد الحافظ- يعني النَّيسابوريَّ- أنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد- يعني ابن إسماعيل البخاريَّ- حدَّثني إسماعيل بن أبان ثنا محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشَّاميِّ عن تميم الدَّاريِّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏الجمعة واجبةٌ إلا على صبيٍّ، أو مملوكٍ، أو مسافرٍ‏"‏‏.‏

وفي رواية ابن عبدان‏:‏ ‏"‏إنَّ الجمعة واجبةٌ إلا على صبيٍّ، أو مملوكٍ، أو مسافرٍ‏"‏‏.‏

1268- ومنها‏:‏ ما أنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن عليِّ بن عفَّان ثنا يحيى بن فضيل ثنا حسن- يعني ابن صالح بن حيٍّ- حدَّثني أبي حدَّثني أبو حازم عن مولى لآل الزُّبير يرفعه إلى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏الجمعة واجبةٌ على كلِّ حالمٍ، إلا على الصَّبيِّ، والمملوك، والمرأة، والمريض‏"‏‏.‏

1269- ومنها‏:‏ ما أنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر الرَّزَّاز ثنا عيسى بن عبد الله الطَّيالسيُّ ثنا أَسِيد بن زيد ثنا حلو بن السّريِّ عن أبي البلاد عن ابن عمر قال‏:‏ سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول‏:‏ ‏"‏الجمعة واجبةٌ إلا على ما ملكت أيمانكم، أو ذي عِلَّةٍ‏"‏‏.‏

1270- وقال الشَّافعيُّ‏:‏ أنا إبراهيم بن محمد حدَّثني سلمة بن عبد الله الخطميُّ عن محمد بن كعب أَنَّه سمع رجلاً من بني وائل يقول‏:‏ قال النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏تجب الجمعة على كلِّ مسلمٍ إلا امرأةً، أو صبيًّا، أومملوكًا ‏"‏ O‏.‏

مسألة ‏(‏241‏)‏‏:‏ تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تجب عليه‏.‏

لنا‏:‏ الحديث المتقدِّم في التي قبلها‏.‏

مسألة ‏(‏242‏)‏‏:‏ يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا لأكثرهم

لنا ثلاثة أحاديث‏:‏ 1271- الحديث الأوَّل‏:‏ قال البخاريُّ‏:‏ ثنا يحيى بن بكير ثنا يعقوب ابن عبد الرَّحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال‏:‏ ما كنَّا نتغدَّى ولا نقيل إلا بعد الجمعة‏.‏

1272- وقال أحمد‏:‏ ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا يعلى بن الحارث قال‏:‏ سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدِّث عن أبيه قال‏:‏ كنَّا نصلِّي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمعة، ثُمَّ نرجع فلا نجد للحيطان فيأً نستظل به‏.‏

الحديثان في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

1273- قال أحمد‏:‏ وثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال‏:‏ حدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال‏:‏ كنَّا نصلِّي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمعة، ثُمَّ نرجع إلى القائلة فنقيل‏.‏

انفرد بإخراجه البخاريُّ‏.‏

ز‏:‏ لم يروه البخاريُّ من هذه الطَّريق، ولفظه‏:‏ كنَّا نبكِّر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة‏.‏

1274- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا يزيد بن الحسن بن يزيد البزَّاز أبو الطيب ثنا محمد بن إسماعيل الحسَّانيُّ ثنا وكيع ثنا جعفر بن بُرقان عن ثابت بن الحجَّاج الكلابيِّ عن عبد الله بن سِيْدان السُّلميِّ قال‏:‏ شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النَّهار، ثُمَّ شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النَّهار، ثُمَّ شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النَّهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره‏.‏

رواه الإمام أحمد عن وكيع، واحتجَّ به‏.‏

وثابت بن الحجَّاج‏:‏ ذكره البخاريُّ في ‏"‏ تاريخه ‏"‏ وابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكرا فيه جرحًا‏.‏

وعبد الله بن سِيْدان السُّلميُّ‏:‏ من أهل الرابذة، قال البخاريُّ‏:‏ لا يتابع في حديثه‏.‏

وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ شبه المجهول‏.‏

وقال هبة الله الطَّبريُّ‏:‏ مجهولٌ، لا تقوم بروايته حُجَّةٌ O‏.‏

احتجَّ الخصم بثلاثة أحاديث‏:‏ 1275- الحديث الأوَّل‏:‏ قال التِّرمذيُّ‏:‏ ثنا أحمد بن منيع ثنا سريج ابن النُّعمان ثنا فُليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرَّحمن التَّيميِّ عن أنس بن مالك أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلِّي الجمعة حين تميل الشَّمس‏.‏

قال التِّرمذيُّ‏:‏ هذا حديثٌ صحيحٌ‏.‏

ز‏:‏ رواه البخاريُّ عن سريج، ورواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن زيد بن الحبُاب عن فُليح O‏.‏

1276- الحديث الثَّاني‏:‏ قال مسلم بن الحجَّاج‏:‏ ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن ثنا يحيى بن حسَّان ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّه سأل جابر بن عبد الله‏:‏ متى كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلِّي الجمعة‏؟‏ قال‏:‏ كان يصلِّي، ثُمَّ نذهب إلى جمالنا فنريحها، حين تزول الشَّمس‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

1277- الحديث الثَّالث‏:‏ قال الشَّافعيُّ‏:‏ أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال‏:‏ قدم معاذ بن جبل على أهل مكَّة وهم يصلُّون الجمعة، والفيء في الحِجْر، فقال‏:‏ لا تصلُّوا حتى تفىء الكعبة من وجهها‏.‏

ز‏:‏ هذا مرسلٌ، فإن يوسف بن ماهك لم يدرك معاذًا O‏.‏

مسألة ‏(‏243‏)‏‏:‏ إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافًا لأكثرهم‏.‏

لنا ثلاثة أحاديث‏:‏ 1278- الحديث الأوَّل‏:‏ قال أحمد‏:‏ ثنا عبد الرَّحمن ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال‏:‏ شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم‏:‏ شهدتَ مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عيدين اجتمعا‏؟‏ قال‏:‏ نعم، صلَّى العيد أوَّل النَّهار، ثُمّ َرخَّص في الجمعة، ثُمَّ قال‏:‏ ‏"‏من شاء أن يجمِّع فليجمِّع‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه والحاكم وصحَّحه، وليس لإياس في السُّنن غير هذا الحديث O‏.‏

1279- الحديث الثَّاني‏:‏ قال يوسف بن يعقوب بن البهلول ثنا محمد ابن عمرو بن حنان ثنا بقيَّة ثنا شعبة عن المغيرة الضَّبيِّ عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنِّا مجمِّعون إن شاء الله‏"‏‏.‏

رواه الخطيب عن أحمد بن محمد بن أحمد بن حمَّاد عن يوسف‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن محمد بن مصفَّى وعمر بن حفص الوُصَابيِّ عن بقيَّة‏.‏

وقال ابن عساكر في ‏"‏ الأطراف ‏"‏‏:‏ ورواه النَّسائيُّ عن محمد بن يحيى عن يزيد بن عبد ربِّه عن بقيَّة نحوه‏.‏

ولم أره في كتاب النَّسائيِّ، وإنَّما رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى، ولم يذكره‏.‏

ورواه الحاكم في ‏"‏ المستدرك ‏"‏ وقال‏:‏ صحيحٌ غريبٌ على شرط مسلمٍ‏.‏

وقد رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس‏:‏ 1280- فقال‏:‏ حدَّثنا محمد بن المصفَّى ثنا بقيَّة ثنا شعبة حدَّثني مغيرة الضَّبِّيُّ عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنَّا مجمِّعون إن شاء الله ‏"‏ O‏.‏

1281- الحديث الثَّالث‏:‏ قال ابن ماجه‏:‏ ثنا جبارة بن المغلِّس ثنا مندل بن عليٍّ عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ اجتمع عيدان على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصلَّى بالنَّاس، ثُمَّ قال‏:‏ ‏"‏من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلَّف فليتخلَّف‏"‏‏.‏

الاعتماد على الحديث الأوَّل‏.‏

فأمَّا حديث أبي هريرة‏:‏ فقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ هو غريبٌ من حديث مغيرة، ولم يرفعه عنه غير شعبة، وهو أيضًا غريبٌ عن شعبة، لم يروه عنه غير بقيَّة‏.‏

وقد رواه زياد البكائيُّ وصالح بن موسى الطَّلحيُّ عن عبد العزيز بن رُفيع متصلاً؛ وروي عن الثَّوريِّ عن عبد العزيز متصلاً، وهو غريبٌ عنه‏.‏

ورواه جماعة عن عبد العزيز عن أبي صالح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، ولم يذكروا أبا هريرة‏.‏

قلت‏:‏ وكذا قال أحمد بن حنبل‏:‏ إنَّما رواه النَّاس عن أبي صالح مرسلاً‏.‏

وتعجب من بقيَّة كيف رفعه‏؟‏‏!‏ وقد كان بقيَّة يروي عن ضعفاء ويدلِّس‏.‏

وأمَّا حديث ابن عمر‏:‏ فإنَّ مندل بن عليٍّ ضعيفٌ، وجبارة ليس بشيءٍ أصلاً، قال يحيى بن معين‏:‏ هو كذَّابٌ‏.‏

وقال ابن نمير‏:‏ كان يوضع له الحديث فيحدِّث به‏.‏

ز‏:‏ 1282- قال النَّسائيُّ في ‏"‏ سننه ‏"‏‏:‏ أنا محمد بن بشَّار ثنا يحيى ثنا عبد الحميد بن جعفر حدَّثني وهب بن كيسان قال‏:‏ اجتمع عيدان على عهد ابن الزُّبير فأخَّر الخروج حتى تعال النَّهار، ثُمَّ خرج فخطب فأطال الخطبة، ثُمَّ نزل فصلَّى ركعتين، ولم يصلِّ للنَّاس يومئذ الجمعة، فذُكر ذلك لابن عباس، فقال‏:‏ أصاب السُّنَّة‏.‏

ورواه الحاكم في ‏"‏ مستدركه ‏"‏ وقال‏:‏ على شرطهما‏.‏

ولفظه‏:‏ قال وهب ابن كيسان‏:‏ شهدت ابن الزُّبير بمكَّة وهو أميرٌ، فوافق يوم فطرٍ أو أضحى يوم الجمعة، فأخَّر الخروج حتى ارتفع النَّهار، فخرج، وصعد المنبر، فخطب، فأطال، ثُمَّ صلَّى ركعتين، ولم يصلِّ الجمعة، فعاتبه عليه ناسٌ من بني أميَّة، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال‏:‏ أصاب ابن الزُّبير السُّنَّة‏.‏

فبلغ ابن الزُّبير، فقال‏:‏ رأيتُ عمر إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا‏.‏

1283- وقال أبو داود‏:‏ ثنا محمد بن طريف البجَليُّ ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال‏:‏ صلَّى بنا ابن الزُّبير في يوم عيدٍ، في يوم جمعةٍ، أوَّل النَّهار، ثُمَّ رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلَّينا وحدانًا، وكان ابن عباس بالطَّائف، فلمَّا قدم ذكرنا ذلك له، فقال‏:‏ أصاب السُّنَّة‏.‏

1284- قال أبو داود‏:‏ وثنا يحيى بن خلف ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال‏:‏ قال عطاء‏:‏ اجتمع يوم جمعة ويوم فطرٍ على عهد ابن الزُّبير، فقال‏:‏ عيدان اجتمعا في يومٍ واحدٍ‏.‏

فجمعهما جميعًا، فصلاهما ركعتين بكرةً، لم يزد عليهما حتى صلَّى العصر‏.‏

وهذا الَّذي فعله ابن الزُّبير يدلُّ على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، وأنَّها تجزئ عن العيد والظُّهر O‏.‏

مسألة ‏(‏244‏)‏‏:‏ إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة الجمعة، لم تصحَّ صلاته‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تصحُّ، فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن صلَّى في وقتٍ لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة، لم يجزئه‏.‏

وقال الشَّافعيُّ في الجديد كقولنا، وفي القديم‏:‏ يجزئه بكلِّ حالٍ‏.‏

والمسألة مبنيَّة على أنَّ فرض الوقت الجمعة، وعندهم الظُّهر، وله إسقاطها بالجمعة‏.‏

لنا على هذا الأصلِّ‏:‏ حديث جابر‏:‏ ‏"‏من كان يؤمن بالله فعليه الجمعة‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏‏.‏

وقد تقدَّم بإسناده‏.‏

مسألة ‏(‏245‏)‏‏:‏ الخطبة شرطٌ في الجمعة

وقال داود‏:‏ مستحبةٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي‏"‏‏.‏

وقد سبق بإسناده‏.‏

مسألة ‏(‏246‏)‏‏:‏ لا تجب القعدة بين الخطبتين

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ تجب‏.‏

واحتجَّ‏:‏

1285- بما روى أحمد‏:‏ ثنا أبو كامل ثنا زهير ثنا سماك بن حرب قال‏:‏ نبأني جابر بن سمرة أنَّه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب قائمًا على المنبر، ثُمَّ يجلس، ثُمَّ يقوم فيخطب قائمًا‏.‏

قال جابر‏:‏ فمن نبَّأك أَنَّه كان يخطب قاعدًا فقد كذب، فقد والله صلَّيت معه أكثر من ألفي صلاة‏.‏

1286- قال أحمد‏:‏ وثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ كان النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يوم الجمعة مرَّتين، بينهما جلسةٌ‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

وانفرد بالَّذي قبله مسلمٌ‏.‏

وأصحابنا قد حملوا هذا على الاستحباب‏.‏

1287- ورووا عن ابن عباس أنَّه قال‏:‏ لمَّا ثقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلس‏.‏

مسألة ‏(‏247‏)‏‏:‏ السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يسلِّم‏.‏

1288- قال أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم‏:‏ ثنا عمرو بن خالد المصريُّ ثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيدٍ عن محمد بن المنكدر عن جابر قال‏:‏ كان النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صعد المنبر سلَّم‏.‏

1289- قال الأثرم‏:‏ وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة ثنا مجالد عن الشَّعبيِّ قال‏:‏ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل النَّاس، فقال‏:‏ ‏"‏السَّلام عليكم‏"‏‏.‏

ويحمد الله، ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثُمَّ يجلس، ثُمَّ يقوم فيخطب، ثُمَّ ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه‏.‏

ز‏:‏ حديث جابر‏:‏ رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى عن عمرو بن خالد، وابن لهيعة ضعيفٌ‏.‏

ومجالدٌ ليِّنٌ، وحديثه مرسلٌ‏.‏

وقال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم‏:‏ سألتُ أبي عن حديثٍ رواه عمرو بن خالد الحرَّانيُّ عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صعد المنبر سلَّم‏.‏

قال أبي‏:‏ هذا حديثٌ موضوعٌ‏.‏

1290- وقال أبو عليٍّ الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان‏:‏ أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني ثنا إبراهيم- هو ابن الهيثم- ثنا محمد بن أبي السَّريِّ ثنا الوليد بن مسلمٍ ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاريُّ عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ كان النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل المسجد يوم الجمعة يسلِّم على من عند المنبر، فإذا صعد المنبر سلَّم على النَّاس‏.‏

رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد في كتاب ‏"‏ المختارة ‏"‏ ولم يتكلَّم عليه‏.‏

وعيسى بن عبد الله الأنصاريُّ‏:‏ قال ابن عَدِيٍّ‏:‏ عامَّة ما يرويه لا يتابع عليه‏.‏

وروى هذا الحديث في ترجمته‏:‏ 1291- فقال‏:‏ حدَّثنا أبو عروبة ثنا عبد الوهَّاب بن الضَّحَّاك ‏(‏ح‏)‏ وثنا الفضل بن عبد الله بن سليمان ثنا الوليد بن عتبة، قالا‏:‏ ثنا الوليد بن مسلم عن عيسى بن عبد الله الأنصاريِّ- وقال الوليد‏:‏ حدَّثني عيسى بن أبي عون القرشيُّ- عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ كان النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلَّم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل النَّاس بوجهه ثُمَّ سلَّم O‏.‏

مسألة ‏(‏248‏)‏‏:‏ يحرم الكلام حين سماع الخطبة‏.‏

وعنه‏:‏ لا يحرم‏.‏

وعن الشَّافعيِّ كالرِّوايتين‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 1292- الحديث الأوَّل‏:‏ قال أحمد‏:‏ ثنا حمَّاد بن خالد عن مالك وابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏إذا قلت لصاحبك- والإمام يخطب يوم الجمعة-‏:‏ ‏(‏انصت‏)‏ فقد لغوت‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

1293- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وثنا ابن نمير عن مجالد عن الشَّعبيِّ عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من تكلَّم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرجه أصحاب ‏"‏ السُّنن‏"‏، ومجالد ليس بالقويِّ O‏.‏

فصل ‏(‏249‏)‏‏:‏ ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب، خلافًا لأكثرهم في قولهم إنَّهما سواء

لنا ثلاثة أحاديث‏:‏ 1294- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنَّه سمع جابر بن عبد الله يحدِّث أنَّ سليكًا جاء ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب، فجلس، فأمره النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلِّي ركعتين، ثُمَّ أقبل على النَّاس فقال‏:‏ ‏"‏إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصلِّ ركعتين يتجوَّز فيهما‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

1295- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وثنا زيد بن الحُباب قال‏:‏ حدَّثني حسين بن واقد قال‏:‏ حدَّثني عبد الله بن بريدة قال‏:‏ سمعت أبي يقول‏:‏ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطبنا، فجاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المنبر، فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثُمَّ قال‏:‏ ‏"‏صدق الله ورسوله‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 15‏]‏، نظرت إلى هذين الصَّبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما‏"‏‏.‏

ز‏:‏ إسناد هذا الحديث على شرط مسلم، وقد رواه أبو داود وابن ماجه والنَّسائيُّ وابن خزيمة في ‏"‏ صحيحه ‏"‏ والتِّرمذيُّ، وقال‏:‏ حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن واقد O‏.‏

1296- الحديث الثَّالث‏:‏ قال أبو داود‏:‏ ثنا يعقوب بن كعب الأنطاكيُّ ثنا مخلد بن يزيد أنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال‏:‏ لمَّا استوى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة قال‏:‏ ‏"‏اجلسوا‏"‏‏.‏

فسمع ذلك ابن مسعود، فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال‏:‏ ‏"‏تعال يا عبد الله بن مسعود‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه الحاكم أبو عبد الله في ‏"‏ المستدرك ‏"‏ وقال‏:‏ على شرطهما‏.‏

وقال أبو داود‏:‏ هذا يعرف مرسلاً، إنَّما رواه النَّاس عن عطاء عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

قال‏:‏ ومخلد هو شيخٌ‏.‏

وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال‏:‏ رواه معاذ بن معاذ ومخلد بن يزيد وأبو زيد النَّحويُّ عن ابن جريج عن عطاء عن جابر‏.‏

وخالفهم إسماعيل بن عيَّاش، فرواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود‏.‏

وخالفهم الوليد بن مسلم، فرواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس‏.‏

ورواه عمرو بن دينار عن عطاء مرسلاً، والمرسل أشبه O‏.‏

مسألة ‏(‏250‏)‏‏:‏ لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يكره‏.‏

1297- قال البخاريُّ‏:‏ ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز عن أنس قال‏:‏ أقيمت الصَّلاة والنَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يناجي ‏[‏رجلاً‏]‏ في جانب المسجد، فما قام إلى الصَّلاة حتى نام القوم‏.‏

أخرجاه‏.‏

1298- وقال أحمد‏:‏ ثنا وكيع ثنا جرير بن حازم عن ثابت البنانيِّ عن أنس قال‏:‏ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينزل من المنبر يوم الجمعة، فيكلِّم الرَّجل في الحاجة، فيكلمه ثُمَّ يتقدَم إلى مصلاَّه فيصلِّي‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن جرير، وقال‏:‏ والحديث ليس بمعروفٍ عن ثابت، هو ممَّا تفرَّد به جرير بن حازم‏.‏

ورواه التِّرمذيُّ عن بندار عن أبي داود عنه، وقال‏:‏ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث جرير، سمعت محمدًا يقول‏:‏ وهم جرير في هذا، والصَّحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال‏:‏ أقيمت الصَّلاة، فأخذ رجلٌ بيد النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

الحديث هو هذا، وجرير ربَّما يهم في الشيءِ، وهو صدوقٌ‏.‏

ورواه النَّسائيُّ عن محمد بن عليِّ بن ميمون عن الفريابيِّ عنه‏.‏

ورواه ابن ماجه عن بندار O‏.‏

مسألة ‏(‏251‏)‏‏:‏ السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ ‏"‏ الجمعة ‏"‏ و ‏"‏ المنافقين‏"‏، وهو قول الشَّافعيِّ‏.‏

وقال مالكٌ‏:‏ بـ ‏"‏ سبِّح ‏"‏ و ‏"‏ الغاشية‏"‏‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ليس فيها معيَّنٌ‏.‏

1299- قال مسلم بن الحجَّاج‏:‏ ثنا قتيبة ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال‏:‏ استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكَّة، وصلَّى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة ‏"‏ الجمعة ‏"‏ في السَّجدة الأوَّلى، وفي الآخرة ‏"‏ إذا جاءك المنافقون‏"‏، قال‏:‏ فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت‏:‏ إنَّك قرأت بسورتين كان عليٌّ يقرأ بهما بالكوفة‏.‏

فقال أبو هريرة‏:‏ فإنِّي سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ بهما يوم الجمعة‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

ولمالك‏:‏ 1300- ما روى أحمد‏:‏ ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنَّ الضَّحَّاك بن قيس سأل النُّعمان بن بشير‏:‏ ما كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الجمعة مع سورة ‏"‏ الجمعة ‏"‏‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏هل أتاك حديث الغاشية‏"‏‏.‏

1301- قال أحمد‏:‏ وثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النُّعمان بن بشير أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في العيدين بـ ‏"‏ سبِّح اسم ربِّك الأعلى ‏"‏ و ‏"‏ هل أتاك حديث الغاشية‏"‏، وإن وافق يوم الجمعة قرأ بهما جميعًا‏.‏

انفرد بهذه الطَّريق مسلمٌ، واتَّفقا على التي قبلها‏.‏

ز‏:‏ حديث ضمرة بن سعيد عن عبيد الله‏:‏ لم يتَّفقا عليه، إنَّما رواه مسلم منفردًا به عن عمرو النَّاقد عن سفيان بن عيينة عنه بنحوه‏.‏

ورواه أبو داود عن القعنبيِّ، والنَّسائيُّ عن قتيبة، كلاهما عن مالك‏.‏

وحديث النُّعمان‏:‏ رواه مسلمٌ من رواية أبي عوانة وجرير كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النُّعمان، وليس فيه ‏(‏عن أبيه‏)‏، وهو الصَّواب، ولم يروه من حديث سفيان‏.‏

وقال التِّرمذيُّ‏:‏ وهكذا روى الثَّوريُّ ومِسْعر عن إبراهيم، وأمَّا سفيان ابن عيينة فيختلف عليه‏:‏ يروى عنه عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب عن أبيه عن النُّعمان، ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه‏.‏

وقال أبو عبد الرَّحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل‏:‏ حبيب بن سالم سمعه من النُّعمان، وكان كاتبه، وسفيان يخطئ فيه، يقول‏:‏ حبيب بن سالم عن أبيه، وهو سمعه من النُّعمان O‏.‏

مسألة ‏(‏252‏)‏‏:‏ إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة صلَّى ظهرًا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يصلِّي ركعتين‏.‏

لنا‏:‏ حديث أبي هريرة‏:‏ ‏"‏من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة‏"‏‏.‏

وعن عائشة نحوه‏.‏

وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم‏.‏

1302- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى‏"‏‏.‏

إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى‏:‏ ليس بشيءٍ، كذَّابٌ‏.‏

وقال البخاريُّ‏:‏ منكر الحديث‏.‏

وقال أبو حاتم الرازيُّ‏:‏ لا يكتب حديثه‏.‏

وقال ابن حِبَّان‏:‏ يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك‏.‏

1303- وقد روى إبراهيم بن عطيَّة الثَّقفيُّ عن يحيى بن سعيد عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏من أدرك من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى‏"‏‏.‏

وهذا الحديث لا يصحُّ أيضًا، قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ‏:‏ إبراهيم ابن عطيَّة منكر الحديث جدًّا، وكان هشيم يدلِّس عنه أخبارًا لا أصل لها‏.‏

قال‏:‏ وهذا الحديث خطأٌ، إنَّما الخبر‏:‏ ‏"‏من أدرك من الصَّلاة ركعة‏.‏

‏"‏، وذكر الجمعة‏.‏

قاله أربعة أنفس عن الزُّهريِّ عن أبي سلمة كلُّهم ضعفاء‏.‏

ز‏:‏ حديث أبي هريرة‏:‏ رواه ابن ماجه عن محمد بن الصَّبَّاح عن عمر ابن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، ولفظه‏:‏ ‏"‏من أدرك من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى‏"‏‏.‏

وعمر بن حبيب ضعيفٌ‏.‏

وقد رواه الحاكم وصحَّحه من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعيِّ حدَّثني الزُّهريُّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصَّلاة‏"‏‏.‏

ورواه من حديث يحيى بن أيُّوب‏:‏ ثنا أسامه بن زيد الليثيُّ عن الزُّهريِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ ‏"‏من أدرك من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى‏"‏‏.‏

وقد روى الدَّارَقُطْنِيُّ حديث أبي هريرة بطرقٍ كثيرةٍ، وروى حديث ابن عمر أيضًا‏:‏ 1304- فقال‏:‏ حدَّثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا محمد بن مصفَّى وعمرو بن عثمان قالا‏:‏ ثنا بقيَّة حدَّثني يونس بن يزيد الأيليُّ عن الزُّهريِّ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة وغيرها، فليضف إليها أخرى، وقد تمَّت صلاته‏"‏‏.‏

وقال عمرو‏:‏ ‏"‏وقد أدرك الصَّلاة‏"‏‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ قال لنا أبو بكر- يعني عبد الله بن سليمان-‏:‏ لم يروه عن يونس إلا بقيَّة‏.‏

1305- وقال النَّسائيُّ‏:‏ أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم ثنا بقيَّة عن يونس حدَّثني الزُّهريُّ عن سالم عن أبيه عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من أدرك ركعةً من الجمعة أو غيرها، فقد تمَّت صلاته‏"‏‏.‏

كذا رواه في ‏"‏ سننه‏"‏، وروى بعده‏:‏ 1306- عن محمد بن إسماعيل التِّرمذيِّ عن أيُّوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من أدرك ركعةً من صلاةٍ من الصَّلوات، فقد أدركها، إلا أنَّه يقضي ما فاته‏"‏‏.‏

ورواه النَّسائيُّ أيضًا وابن ماجه جميعًا عن عمرو بن عثمان بن كثير عن بقيَّة كما تقدَّم‏.‏

1307- وقال الطَّبرانيُّ‏:‏ ثنا عليُّ بن عبد الصَّمد الطَّيالسيُّ- علاَّن ما غمَّه- ثنا الجرَّاح بن مخلد ثنا إبراهيم بن سليمان الدَّبَّاس ثنا عبد العزيز بن مسلم القسمليُّ عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدرك‏"‏‏.‏

قال الطَّبرانيُّ‏:‏ لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز، تفرَّد به ابراهيم بن سليمان‏.‏

وقد رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من رواية عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز‏.‏

وقد رواه محمد بن هارون الحضرميُّ عن يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد‏.‏

وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال‏:‏ يرويه يحيى بن سعيد الأنصاريُّ، واختلف عنه‏:‏ فرواه ابن نمير وعبد العزيز بن مسلم القسمليُّ عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

كذلك قال يعيش بن الجهم عن ابن نمير، وغيره ‏[‏يرويه‏]‏ عن ابن نمير موقوفًا‏.‏

وكذلك رواه زهير بن معاوية ويحيى القطَّان وهشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصَّواب‏.‏

وكذلك رواه عبيد الله بن عمر وعليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر موقوفًا‏.‏

وقد روى مطر الوَّراق عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يصحُّ O‏.‏